السيد محمد الروحاني

312

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

وإن لم يعزلها فالأحوط الأقوى عدم سقوطها ( 806 ) ، بل يؤدّيها بقصد القربة ، من غير تعرض للأداء والقضاء .